الحر العاملي
185
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
فيخرج منه شئ أيعيد الوضوء ؟ قال : لا . 675 - 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القهقهة لا تنقض الوضوء ، وينقض الصلاة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ورواه ابن إدريس - في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب وذكر أنه كان عنده بخط الشيخ الطوسي ، وأن اسمه كتاب - نوادر المصنف - عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل ، من غير أن يكون تقيأ ، وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض ذلك وضوؤه الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمد بن عيسى : عن إبراهيم ابن أبي محمود ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا ؟ قال : لا ينقض شيئا . ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 12 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 5 - صا ج 1 ص 42 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 101 - يب ج 1 ص 228 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 7 من القواطع ( 5 ) الفروع ج 1 ص 192 - يب ج 1 ص 4 - السرائر ص 477 ويأتي بتمامه في ج 2 في 7 / 2 من القواطع ، وفى ج 4 في 3 / 30 مما يمسك عنه الصائم . ( 6 ) يب ج 1 ص 5 . صا ج 1 ص 43 العيون ص 192 .